Search
Close this search box.

هو أي اتفاق أو تعهد بين شركة التأمين الأصلية (المتنازلة) وشركة أو شركات أخرى تسمى بشركات إعادة التأمين تنقل بموجبه الشركة الأصلية إلى شركة أو شركات إعادة التأمين كل أو بعض الأخطار التي التزمت بها للغير بموجب عقد تأمين أخذته على عاتقها أصلا، وتقوم بهذه العملية شركات متخصصة تسمى شركات إعادة التأمين وذلك مقابل مبلغ معين تدفعه لها الشركات الأصلية (المتنازلة) يسمى بقسط إعادة التأمين، على ان تلتزم الشركات بموجب هذا العقد بتعويض الشركة الأصلية (المتنازلة) عما قد يلحقها من الأضرار التي أمنت للغير ضدها أصلا.

 الشخص المفوض بممارسة أعمال وكيل التأمين بالنيابة عن الشركة أو عن أحد فروعها بموجب تفويض خطي من الشركة بما في ذلك أعمال وكالة إعادة التأمين.

هو ذلك المبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية لتغطية الالتزامات التي قد تنشأ بعد انتهاء تلك السنة عن عقود تأمين تم اصدارها قبل ذلك التاريخ وما زالت سارية المفعول.

قيمة ما يزيد من موجودات الشركة عن المطلوب منها مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات فورا عند استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى إعسار الشركة أو إفلاسها، ويجري احتساب هامش الملاءة وفقا لسياسات مجلس إدارة الهيئة وتعليمات مدير عام إدارة التأمين وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.

استنادا للمادة رقم (4) من قانون التأمين رقم(20) لسنة 2005، فإن الهيئة ومن خلال الادارة العامة للتأمين تقوم بتنظيم اعمال التأمين المنصوص عليها في هذا القانون من أجل:، الاشراف والرقابة على تطبيق القانون واية قوانين وانظمة وتعليمات متعلقة بأعمال التأمين ووضع السياسات المفصلة لتطوير قطاع التأمين وتنميته وتوفيرالمناخ الملائم لذلك، والعمل على حماية حقوق المؤمنين والمستفيدين من خدمات التأمين.

الشخص الحاصل على شهادة أخصائي تأمين من إحدى المؤسسات المعترف بها من الهيئة وحصل على ترخيص منها لممارسة مهنة تقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها والمعروف ب” الاكتواري” والمعين للقيام بهذه المهمة لدى الشركة .

وفقا للمادة (142) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، إذا قام المؤمن له أو المالك ببيع المركبة فيجب عليه تسليم أصل الوثيقة وإبلاغ المؤمن كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع.

المادة (143)  بند 1: إذا ثبت أن المؤمن له أو المالك الجديد قد خالف أحكام المادة السابقة (142) من قانون التامين  ، وأصيب أي منهما بضرر جسماني ناجم عن حادث طرق وقع للمركبة خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة فيعفى المؤمن من المسؤولية عن تعويضه.

 بند 2 : وفي كل الاحوال يبقى حق المصاب من الغير قائما نحو المؤمن بعد انقضاء المدة المذكورة في المادة (142).

وفقاً للمادة رقم (29) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه إذا تم التأمين على شئ أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشئ أو المصلحة المؤمن عليها، كان كل مؤمن ملزماً بدفع جزء يعادل النسبة بين قيمة الشئ أو المصلحة المؤمن عليها ومبالغ التأمين مجتمعة دون أن يجاوز ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحريق.​

وفقاً للمادة رقم (29) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه إذا تم التأمين على شئ أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشئ أو المصلحة المؤمن عليها، كان كل مؤمن ملزماً بدفع جزء يعادل النسبة بين قيمة الشئ أو المصلحة المؤمن عليها ومبالغ التأمين مجتمعة دون أن يجاوز ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحريق.​​

وفقا لقانون التأمين رقم (20) لسنة 2005:

المادة (155) عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي أليه المصاب ووفقا لأخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

المادة (156) إذا أدى حادث الطرق الى عدم قدرة المصاب على القيام بعمله فإنه يستحق 100% (مائة بالمائة) من أجره اليومي طيلة مدة عجزه المؤقت على الا تتجاوز مدة العجز سنتين من تاريخ الحادث.

المادة (157) عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي يجري خصم مقابل الدفع الفوري.

المادة (158)

  1. 1. إذا كان المصاب قاصرا فعلى المحكمة أن تقرر إيداع المبلغ المحكوم به لدى أحد البنوك بإسم المصاب لحين بلوغه سن الرشد.
  2. 2. يجوز للمحكمة بناء على طلب النائب القانوني للقاصر أن تقرر منح النائب الحق في صرف مبلغ شهري للإنفاق على المصاب لحين بلوغه سن الرشد إذا كانت حالة المصاب تستدعي ذلك.

وفقا للمادة رقم (152) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، يكون التعويض عن الاضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرق على النحو التالي:

  1. خمسون دينارا عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم.
  2. أربعون دينارا عن كل ليلة يمكثها المصاب في المشفى أو أية مؤسسة علاجية للعلاج بسبب حادث الطرق.
  3. خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثه في المشفى.
  4.  إذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات (1، 2، 3) من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.

ووفقا للمادة (153) لا يجوز أن يزيد مجموع مبلغ التعويض عن الاضرار المعنوية عن عشرة الاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.

 

وفقا للمادة (37) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه يجوز للمؤمن له الذي إلتزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد (عقد التأمين على الحياة) بإخطار مكتوب يرسله الى المؤمن برغبته في ذلك وتبرأ ذمته من الاقساط اللاحقة.​

يستخدم هذا المصطلح لوصف الأخطار التأمينية التي لا يمكن للجهد أو الفطنة الإنسانية تلافي وقوعها كالفيضان والزلزال.

التأمين البحري يغطي البضاعة التي يتم نقلها عن طريق السفن. أما الجوي فيغطي فقدان الأمتعة أو الحالات الطارئة عند السفر وأما تأمين النقل فيغطي البضاعة المنقولة عن طريق البر.

رخصة المركبة هي الاجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز تسيير المركبة على الطرق لمدة محددة، اما رخصة القيادة فهي الرخصة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز لصاحبها قيادة نوع أو أنواع معينة من المركبات.

هو النشاط المتعلق بكافة أنواع التأمين المنصوص عليها في قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 بما في ذلك إعادة التأمين واعمال وكلاء التأمين والوسطاء واخصائيي التأمين على الحياة (الاكتواريين) وأي نشاط آخر ذي علاقة بعقد وأعمال التأمين.

و السفر بالمركبة ، ويشمل قيادتها أو ركوبها او النزول منها او دفعها او جرها او معالجتها او اصلاحها على الطريق من قبل سائقها او اي شخص اخر خارج نطاق عمله، كما يشمل ايضا تدحرج المركبة او سقوطها او انفصال او سقوط اي جزء منها او من حمولتها اثناء السفر ويستثنى من الاستعمال: 1- تحميل او تنزيل او بيع البضائع او المواد من المركبة اثناء وقوفها. 2- المركبة التي تحولت الى معدة هندسية في موقع العمل او محلا للبيع.

هو نوع من انواع التأمين الالزامي و يغطي الاضرار والاصابات الجسدية التي تنتج عن استعمال المركبة، سواء كان الشخص المصاب من ركاب المركبة أو المشاة وقت وقوع الحادث.

هو نوع من انواع التأمين يغطي الأعمال المتعلقة بالصناعة.

هو ذلك المنتج من منتجات التأمين الذي يختص بتأمين المشروعات والمعدات والآلات ويغطي جميع الأخطار التي تتعرض لها الممتلكات المشمولة بعقد التأمين باختلاف أنواعها وطبيعة عملها ويشمل: تأمين المشروع أوالبناء، تأمين المعدات والآلات، تأمين العمال، تأمين إزالة الأنقاض، تأمين المسؤولية المدنية بالإضافة إلى تأمين مقاولي الباطن.

هو التأمين الذي يغطي قرارات المستثمرين سواء أكانوا شركات أو مستثمرين أفراد.

ويشمل التأمين على مختلف الممتلكات كالمصنع أو المكتب أو البضاعة أو المستودع أو الماكينات. ويخير المؤمِّن إما بتغطية جميع الأخطار أو بتغطية جزء معين منها كالحريق والسرقة فقط.

هي من المنتجات والخدمات التأمينية التي أوجبت القوانين السارية في فلسطين إلزاميتها وهي نوعان: التأمين الالزامي للمركبات والتأمين ضد اصابات العمل.

ويقصد بالتأمين الالزامي للمركبات ذلك النوع من التأمين الذي يغطي الاضرار والاصابات الجسدية التي تنتج عن استعمال المركبة، سواء كان الشخص المصاب من ركاب المركبة أو المشاة وقت وقوع الحادث ولا يجوز لأي شخص أن يستعمل مركبة آلية أو ان يسمح لأي شخص آخر باستعمالها أو ان يتسبب في ذلك الا إذا كان للمركبة وثيقة تأمين نافذة المفعول، وهنالك نوعان آخران إلى جانب التأمين الجسدي وهما  تأمين الاضرار المادية للطرف الثالث، والتأمين التكميلي أو الشامل، ويعنى تأمين الاضرار المادية للطرف الثالث بالخسائر والاضرار التي تسببها المركبة للطرف الثالث (الغير) سواء كان الطرف الثالث مركبة او شيء مادي آخر (جدار، عمود، منزل..)، وتم دمج هذا النوع من التأمين مع التأمين الجسدي في بوليصة إلزامية موحدة،  اما التأمين التكميلي أو الشامل فيعنى بالخسائر والاضرار التي تلحق بجسم المركبة نتيجة الاصطدام او حادث سير او سرقة أو حريق ويمكن اضافة كل من الزجاج والأضوية والمسجل واعمال الشغب وأي خدمة اضافية اخرى يطلبها المؤمَّن له وتقبلها شركة التأمين ضمن هذه التغطية (أي هو باختصار تأمين على الملكية الخاصة بالمركبة نفسها).

هو مفهوم تأمين إسلامي قائم على التعاون والتأمين المتبادل، والمسؤولية والحماية المشتركة، والمساعدة ما بين مجموعات المشاركين.

الحد الأدنى الخاص بأسعار تأمينات المركبات والعمال المحدد من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والملزم لجميع شركات ووكلاء التأمين.

هي مهنة تجارية تتعامل مع الأثر الاقتصادي للخطر وعدم اليقين، والخبراء الاكتواريون هم من يوفرون تقديرات تتطلب خبرة لأنظمة الأمن المالي ورياضيتها وآلياتها وبالتالي يقيمون رياضياً احتمالية وقوع الأحداث وقياس النتائج الطارئة في سبيل تقليل الخسائر المالية المرتبطة بالأحداث غير المؤكدة وغير المرغوب فيها، حيث لا يمكن تجنب العديد من الأحداث مثل الوفاة فلذلك من المفيد اتخاذ تدابير للحد من الأثار المالية المترتبة علي حدوثها والتي من الممكن لهذه المخاطر أن تؤثر على كلا جانبي الميزانية العمومية، وتتطلب إدارة للاستثمارات، والالتزامات، ومهارات التقييم. فالمهارات التحليلية والمعرفة الاقتصادية والإدراك العام للسلوكيات البشرية و التغيرات في نظم المعلومات، كلها أشياء مطلوبة لتصميم و إدارة البرامج التي تتحكم في تلك إدارة المخاطر.

وفي مجال التأمين يعرف الخبير الاكتواري (actuary) بأنه الخبير الفني في التأمينات ودفعات الحياة والادوات المالية، وهو الذي يطبق معرفته الرياضية والحسابية على العديد من القضايا والمشاكل في عدد من المجالات بما في ذلك التأمين والاستثمار والقضايا المالية وإدارة الاخطار والقيم المالية وغيرها من الامور ذات العلاقة، ويتمتع الخبراء الاكتواريين بعلاقة عريقة مع شركات التأمين على الحياة حيث يقدمون العديد من الخدمات لهذه الشركات بما في ذلك تطبيق إحصائيات وحسابات الوفيات والاساليب الفعالة ماليا من أجل تحديد مدى كفاءة وكفاية الاموال لتلبية المسؤوليات والالتزامات المستقبلية. كما أنهم يعملون لحساب شركات التأمين وتشمل الاساليب والطرق الاحصائية والرياضية المستخدمة من قبل الخبراء الاكتواريين تقييم وحساب الخسائر المحتملة والتنبؤ بأعداد المطالبات والقيم المالية المستقبلية.

وفي فلسطين يعرف الخبير الاكتواري بذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري المجاز من هيئة سوق رأس المال لممارسة أعمال الخبير الاكتواري أو الشخص المجاز من جهة مختصة بالخارج والمعتمد لدى الهيئة والمقيد اسمه في سجلاتها.

هو ذلك المبحث العلمي الذي يستخدم الطرق الحسابية والإحصائية لتقدير حجم المخاطر في قطاع التأمين والصناعات المالية، والاكتواريون هم هؤلاء الأشخاص المؤهلون من حيث التعليم والخبرة في هذا المجال.

تضم العلوم الاكتوارية عدداً من المواضيع ذات العلاقة، بما في ذلك الاحتمالات والحساب والإحصاء والتمويل والاقتصاد وبرمجة الحاسوب. ولعل جداول الحياة والوفاة التي تستخدمها شركات التأمين على الحياة هي أشهر تطبيقات هذا العلم.

كل مركبة يزيد وزنها الإجمالي عن اربعة الاف كيلو جرام ويستثنى منها كل مركبة تجارية مرخصة لنقل سبعة ركاب أو اكثر.

كل مركبة خصوصية او عمومية او تجارية لا يزيد وزنها الاجمالي عن اربعة الاف كيلو جرام.

هو ذلك المنتج من منتجات التأمين الذي يوفر التغطية للمؤمَّن له و /أو المستفيدين في حالة الوفاة والعجز الدائم أو الجزئي الناتج عن حادث شخصي كما يمكن إضافة منفعة إرجاع النفقات الطبية الناجمة عن الحادث، ويعرّف الحادث الشخصي بأنه الإصابة التي تعرض لها المؤمَّن عليه وكان لها ظرف مكان وظرف زمان وحدثت بالصدفة وتركت أثرا (عجز مؤقت، عجز دائم، وفاة).

هو حماية المؤمن لهم و/أو المستفيدين من خطر فقدان الدخل الناجم عن حادث أو مرض بحالات الشيخوخة او العجز الكلي او الوفاة.

وتغطي الوفاة أو الاصابة الجسدية أو أي أضرار بممتلكات الغير والتي تنتج بإصطدام السيارة المؤمنة بها.

كل حادث نتج عنه اصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة الية بما في ذلك الحوادث الناجمة عن انفجار او اشتعال المركبة او جزء من اجزائها او عن مادة اخرى من المواد اللازمة لاستعمالها كما يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء اصابة مركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيه، ولا يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء استخدام القوة الالية للمركبة لغير الغاية المخصصة لها لتسيير المركبة وكل حادث وقع جراء فعل ارتكب قصدا.

كل شركة يتم تأسيسها خارج فلسطين وتسجل لدى مسجل الشركات في فلسطين كشركة اجنبية لغايات القيام بأعمالها في فلسطين.

كل شركة يتم تأسيسها في فلسطين وتسجل لدى مسجل الشركات لغايات القيام بأعمال التأمين.

هي الشهادة التي تصدرها إدارة التأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية  للشركة بما يفيد بأنها قد التزمت بمتطلبات هامش الملاءة المنصوص عليها في قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 والانظمة والتعليمات التي تصدر بموجبه.

هو مجموع الموجودات التي تحتفظ بها الشركة لضمان أعمال التأمين على الحياة باستثناء حقوق المساهمين.

وفقا للمادة رقم (1) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فهو أي اتفاق أو تعهد يلتزم بمقتضاه المؤمن ان يؤدي إلى المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال  أو إيرادا  او مرتبا أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

وهو محل التزام المؤمِّن(شركة التأمين)، أي هو المبلغ الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه بمقتضى عقد التأمين للمؤمَّن له او المستفيد الذي يعينّه عند وقوع الخطر أو الحادث المؤمَّن ضده، في مقابل الأقساط التي يدفعها المؤمّن له لهذه الشركة.

وهي المدة التي تقوم خلالها شركة التأمين بتغطية المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمَّن له، وتكون باتفاق فيما بين الطرفين.

ذلك المبلغ من المال الذي يدفعه المؤمَّن له (محل التزام المؤمَّن له) الى شركة التأمين (المؤمِّن) في مقابل تعهدها بدفع مبلغ التأمين للمؤمَّن له عند وقوع الخطر المشمول ضمن وثيقة التأمين.

الشخص المفوض بممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن والمؤمن له بموجب تفويض خطي من المؤمن له بما في ذلك أعمال وساطة إعادة التأمين.

مبدأ المشاركة في الخسائر المالية التي يتكبدها الفرد أو المجموعة من قبل صندوق يتكون من مساهمات افراد او مجموعات معرضين للخسارة وتوزيع الخسارة على جميع المشاركين، ومن اجل ذلك تم انشاء شركات التأمين لحماية الفرد ضد الخسائرة المتوقعة.

وفقا للمادة رقم (153) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005،  فإنه لا يجوز أن يزيد مجموع مبلغ التعويض عن الأضرار المعنوية عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.​

هو ذلك المنتج من منتجات التأمين الذي يهدف الى تعويض المؤمَّن له عن خسائره الناتجة عن حادث او مرض ويعوض المؤمَّن له عما يتكبده من نفقات المستشفى وكشفيات الاطباء والادوية والتحاليل المخبرية والصور الشعاعية او جزء منها.  

وتبرز اهمية التأمين الصحي من خلال: 1- الارتفاع الكبير والمستمر في كلفة الرعاية الطبية الحديثة حيث أنها اصبحت فوق القدرة المالية لغالبية الأفراد والأسر. 2- عدم إمكانية التنبؤ بحدوث المرض أو كلفته على مستوى الفرد أو الجماعة. 3- مساهمة التأمين الصحي في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي لفئات العمال والموظفين.

هو نوع من انواع التأمين الالزامي ويغطي  اصابات العمل التي تلحق بالعمال، المرتبطين بعقود عمل مع المؤمن له، اثناء وبسبب تأديتهم لأعمالهم وفق قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000. حيث تم بموجبه إلزام رب العمل بتوفير هذه التغطية التأمينية لجميع العاملين لديه وذلك بحسب نص المادة رقم (116) من قانون العمل (يجب على صاحب العمل ان يؤمن جميع عماله عن اصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين).

الشخص الذي أبرم عقد التأمين مع المُؤمِن، أو المستفيد الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة قانونية.

شركة التأمين أو فرع شركة التأمين الأجنبية التي حصلت على إجازة لمزوالة أعمال التأمين بموجب أحكام قانون التأمين لعام 2005.

وفقا للمادة رقم (146) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، تسري الاحكام الاتية إذا اشتركت في حادث الطرق أكثر من مركبة:

  1. يكون كل سائق مركبة مسؤولا عن الاضرار الجسمانية التي أصابت ركاب مركبته.
  2. يكون السائقون مسؤولون مسؤولية تضامنية عن تعويض كل مصاب أصيب خارج أية مركبة من مركباتهم المشتركة في حاث الطرق، أما في بينهم فيوزع عبء التعويض بالتساوي.
  3. يشترط لتطبيق الفقرة (2) من هذه المادة توافر الاتصال المادي بين المركبات ذاتها أو بين أحدها والمصاب، ويكفي لتوافر الاتصال تلامس المركبات فيما بينها أو بين إحداها والمصاب.

ووفقا للمادة (147):

  1. إذا وقع حادث طرق اشتركت فيه مركبة ثقيلة أو أكثر مع مركبة خفيفة أو أكثر، فيدفع مؤمنو المركبة الثقيلة لمؤمني المركبة الخفيفة خمسين بالمائة من التعويض عن الاضرار الجسدية الناتجة عن الحادث.

يكون مؤمنو المركبة الثقيلة مسؤولين بالتضامن تجاه مؤمني المركبة الخفيفة ويتحملون فيما بينهم عبء المسؤولية بالتساوي.​

يكون مؤمنو المركبة الثقيلة مسؤولين بالتضامن تجاه مؤمني المركبة الخفيفة ويتحملون فيما بينهم عبء المسؤولية بالتساوي.

  1. يكون مؤمنو المركبة الثقيلة مسؤولين بالتضامن تجاه مؤمني المركبة الخفيفة ويتحملون فيما بينهم عبء المسؤولية بالتساوي.

توفر شركات التأمين المرخصة والعاملة في السوق الفلسطيني اكثر من عشرين منتجا وخدمة تأمينية ومنها تأمين المركبات، تأمين الحريق والسرقة والاخطار الحليفة، تأمين الحياة، تأمين الحوداث الشخصية، والتأمين الصحي والهندسي الى جانب انواع اخرى من التأمين

تبرز أهمية التامينات الالزامية بسبب حجم الخطورة العالية الناتجة عن استعمال المركبات الالية وممارسة مختلف انواع الأعمال وكذلك في تغطية نفقات العلاج الطبي الناجمة عن هذه الحوادث وتعويض حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة للمتضررين منها (حملة وثائق التأمين والمستفيدين من هذه الوثائق).

وفقا للمادة (32) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإن المؤمن في التأمين على الحياة يلتزم بأن يدفع الى المؤمن له أو الى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الاجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين المبالغ المتفق عليها في العقد دون الحاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر.

وفقا لقانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، المادة رقم (15) فإن المؤمن له يلتزم بأن:

  1. يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في العقد.
  2. يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يطلب المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه.
  3. يخطر المؤمن بما يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر.

ووفقا للمادة (16)

  1. إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمرا أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير موضوعه أو إذا أخل غاشا بالوفاء بما تعهد به، كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد، ويجوز له أن يطالب بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب.
  2. إذا انتفى الغش أو سوء النية، وجب على المؤمن عند طلب الفسخ أن يرد للمؤمن له الاقساط التي دفعت أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابلة خطرا ما.

وفقا لقانون التأمين رقم (20) لسنة 2005:

مادة رقم (17) يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه، وفقا للأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين.

مادة رقم (18) على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الاجل المحدد في العقد.

مادة رقم (19) لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسؤولية المدنية الا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.

مادة رقم (20) لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التعويض المتفق عليه (كله أو بعضه) ما دلام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه.

مادة رقم (21)

  1. تسقط بالتقادم الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الالتزامات دون اتخاذ إي إجراء من إجراءات المطالب بها.
  2. ومع ذلك لا تسري المدة المذكورة في الفقرة السابقة:

أ‌. في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.

ب‌. في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

وفقا للمادة رقم (149) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، لا يستحق المصاب تعويضا في إحدى الحالات التالية:

  1. من تسبب عمدا في وقوع حادث طرق.
  2. من قاد مركبة أو استعان بها في إرتكاب جناية أو جنحة.
  3. من قاد مركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقت الحادث أو خالف شروط وثيقة التأمين.
  4. من قاد المركبة دون إذن مالكها أو المتصرف بها قانونا ومن كان يعلم أنها تقاد كذلك.
  5. من قاد المركبة بدون رخصة قيادة، أو برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع أو قادها برخصة انتهى سريانها مدة تزيد عن سنة، أو خلال فترة حرمانه من القيادة بناءا على قرار صادر من جهة مختصة قانونا.
  6. مالك المركبة أو المتصرف بها الذي سمح لشخص آخر بقيادتها دون أن يكون للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان التأمين لا يغطي حادث الطرق الذي أصيب فيه أي منهما أثناء القيادة سواء كان المصاب داخل المركبة أو خارجها.

7.على الرغم مما ورد في الفقرة (6) من هذه المادة، إذا أصيب السائق بحادث طرق حين قيادته المركبة بإذن مالكها أو المتصرف بها، ولم  يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان لها تأمين لا يغطي الحادث دون أن يعلم، ولم يكن من المعقول أن يعلم بذلك، فإنه يحق مطالبة الصندوق بالتعويض شأنه شأن أي مصاب آخر.

​وفقاً للمادة (140) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، لا يجوز للمؤمن أو المؤمن له إلغاء وثيقة تأمين المركبات الالية أو وقف سريانها دامت رخصة المركبة سارية الا في إحدى الحالتين الآتيتين:

  1. نقل ملكية المركبة وفقاً لأحكام قانون المرور.
  2. إحضار شهادة من سلطة الترخيص تفيد إلغاء رخصة المركبة أو وقف سريانها.

وفقا للمادة (12) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:

  1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية.
  2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوب إخطارها أو في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأجير لعذر مقبول.
  3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
  4. شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
  5. كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

حدد قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، الشروط الواجب توفرها في تكوين شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في فلسطين وذلك في المواد التالية من القانون:

مادة (46)

1-     لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال المؤمن إلا إذا كان شركة مساهمة عامة فلسطينية مسجلة في فلسطين بموجب القوانين ومرخصة وفقاً لقانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، أو كانت شركة أجنبية مسجلة ومرخصة للعمل في فلسطين بموجب قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً اي عقد تأمين أو إتفاق ابرمه مؤمن لم يستوف الشرط المنصوص عليه في هذه المادة.

2-     يشترط أن تكون جميع الاسهم اسمية ومملوكة بما لايقل عن 51% لاشخاص فلسطينيين بصفة دائمة.

ينظم عقد التأمين في فلسطين باللغة العربية لجميع أنواع التأمين ويجوز إدراج ترجمة دقيقة للعقد بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف حول تفسير العقد يعتمد النص العربي.​

 

وفقا للمادة رقم (141) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، لا يجوز للمؤمن أن يضع في وثيقة التأمين أي شرط يقيد استعمال المركبة من حيث:

  1. عمر الاشخاص الذين يقودون المركبة.
  2. حالة المركبة فيما عدا المركبة التي انتهت رخصتها مدة تزيد عن 90 يوما.
  3. عدد الاشخاص الذين تقلهم المركبة الخصوصية فقط.
  4. الاوقات والمناطق التي تستعمل فيها المركبة.
  5. وسم المركبة بعلامة مميزة فيما عدا العلامات الواجب وسمها بموجب القانون.
  6. خصة قيادة سارية المفعول مهما كانت المدة التي مضت على إصدارها.

وفقا للمادة (3) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإن أعمال التأمين تشمل الفروع الآتية:

أ‌.التأمين على الحياة.

ب‌.التأمين الصحي.

ج‌.تأمين الاموال (الادخار).

د‌.التأمين ضد أخطار الحريق والاخطار المتحالفة معها.

ه‌.التأمين ضد أخطار النقل والمسؤوليات المتعلقة بها.

و‌.التأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المدنية.

ز‌.التأمين على أجسام السفن والاتها والمسؤوليات المتعلقة بها.

ح‌.التأمين على أجسام الطائرات والاتها والمسؤوليات المتعلقة بها.

ط‌.التأمين المركبات والمسؤوليات المتعلقة بها.

ي‌.التأمين ضد أخطار المهنة.

ك‌.التأمينات الاخرى.

تقوم صناعة التأمين على مجموعة من المبادئ ومن اهمها

1-مبدأ المصلحة التأمينية وتعني وجود مصلحة مباشرة مشروعة للمؤمَّن له في موضوع التأمين، فكل شخص يقوم بالتأمين له هدف أساسي وهو الحصول على عائد إذا حدث له مكروه لا سمح الله فمثلا الشخص المؤمَّن له عندما يتوفى فإن عائلته تحصل على عائد مادي جراء عقد التأمين الموقع بين المستفيد وشركة التأمين. وأيضا إذا كان التأمين على السيارة وحدث حادث فإن التأمين يقع ويستفاد منه لمصلحة المؤمَّن له . ولكن إذا قام شخص بتحطيم سيارته مثلا للحصول على مبلغ التأمين فإن هذا لا يقع حيث إنه فعل متعمد ولغرض ما. وبالتالي انتفى الغرض الأساسي من التأمين وهو المصلحة التأمينية.

2- مبدأ المشاركة في التأمين والمقصود بهذا المبدأ  انه قد تنشأ في بعض الحالات التي يكون فيها ولأسباب مختلفة وثيقتان أو أكثر تكون جميعها مسئولة عن نفس الخسارة موضوع التأمين. وخلال مدة زمنية واحدة وعلى خطر محدد . وفي وقت وقوع حادث فإن كل وثيقة تأمين تكون مسؤولة عن تغطية حصتها المتفق عليها.

3- مبدأ منتهى حسن النية في التأمين أي أن تكون البيانات والمعلومات التي تم الإدلاء بها صحيحة وكاملة عن الشيء المراد تأمينه وعدم إخفاء أي بيان جوهري. وهنا يجب على المؤمن أن يكتب جميع المعلومات المطلوبة منه في العقد بشكل صحيح. وأما شركة التأمين فيجب عليها إيضاح خفايا العقد ومبلغ التأمين عند حدوث الضرر وكذلك محتويات العقد وشروطه . ويبطل العقد بين الطرفين في حالة قيام المستفيد” المؤمَّن له” بإخفاء معلومات جوهرية مهمة بسوء نية مثل عمره أو معاناته من مرض معين مثل مرض السكر.

4- مبدأ التعويض في التأمين ويقصد به إرجاع المؤمَّن له الى نفس الوضع المادي قبل وقوع الخسائر وليس أكثر حيث يجب أن لا يحصل المؤمَّن له على ربح من وراء خسارته، وهذا المبدأ ينطبق على جميع وثائق التأمين، ولكن هناك حالات يصعب تطبيق مبدأ التعويض على بعض الوثائق مثل وثائق تأمين الحياة والحوادث الشخصية والوثائق محددة القيمة التأمينية حيث يتم إبرام هذه العقود بإتفاق مشروط بين المؤمِّن والمؤمَّن له مع الإشارة إلى أن التعويض يتوقف على مبلغ التأمين.

5- مبدأ الحلول في الحقوق في التأمين فإنه وفقا لهذا المبدأ فإنه يحق للمؤمِّن(شركة التأمين) أن يحل محل المؤمن له – الذي حصل على كامل تعويضه عن الحادث – في مطالبة الطرف المتسبب في الحادث أو الضرر.

 تنص  المادة(21)  من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 على التالي:

  1. تسقط بالتقادم الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الالتزامات، دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات المطالبة بها.
  2. ومع ذلك لا تسري المدة المذكورة في الفقرة السابقة:

أ. في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.

ب. في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

ووفقا للمادة (159) من قانون التأمين، فإنه تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حادث الطرق إذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي إذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات المذكورة.​

وفقاً للمادة (21) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه:

1-تسقط بالتقادم الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين بعد إنقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الالتزامات، دون اتخاذ إي إجراء من إجراءات المطالبة بها.

2-ومع ذلك لا تسري المدة المذكورة في الفقرة السابقة:

أ‌- في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.

ب‌-في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.​

هي كل مركبة تسير على الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تجرها او تسندها مركبة إذا كانت مرخصة لذلك ويستثنى منها الكرسي بعجلات.

هي المركبة التي لها أكثر من استخدام فهي مركبة تسير على الطرق وفي نفس الوقت يمكن استخدامها كمعدة هندسية مثل رافعة الباطون او رافعة الاحمال، علما ان هذا النوع من المركبات يغطيها نوعين من التأمين ألا وهو تأمين المركبات عندما تسير على الطرق وتأمين معدة هندسية عند استخدامها كمعدة هندسية في موقع العمل.

وفقاً لقانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 فإن الإلتزامات التي تقع على المؤمن في حالة التأمين من الحريق مبينة في المواد التالية:

مادة (24)

يكون المؤمن في التأمين من الحريق مسئولاً عن جميع الأضرار الناشئة مباشرة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.

يتناول التزام المؤمن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق، وبصفة خاصة ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب إتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق.

مادة (25)

يكون المؤمن مسئولاً عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ غير متعمد من قبل المؤمن له أو المستفيد.

لا يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمداً أو غشاً ولو أتفق على غير ذلك.

مادة (26)، يكون المؤمن مسئولاً عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعوا المؤمن له أيا كان نوع خطئهم ومداه.

مادة (27)، يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشئ المؤمن عليه.

1- الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال.

2- شركات التأمين العاملة في فلسطين والمجازة من قبل هيئة سوق رأس المال.

3- وكلاء التأمين.

4- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

5-الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.

6- أصحاب المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين.

وفقاً للمادة (45) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه للمتضرر الحق في مطالبة المؤمن مباشرة في حدود الضرر الحاصل له وقيمة التأمين المحددة بالعقد.​

إن احد أهم فوائد التأمين توفير الأمان وراحة البال من خلال تقليل درجة القلق والخوف لدى الإفراد وأصحاب الأعمال على اعتبار أن وجود التأمين يضمن التعويضات المالية عن الخسائر الناتجة عن تحقق أخطار معينة، ويضمن أيضاً قدرة الأفراد والمشاريع الاقتصادية على الاستمرار في مزاولة نشاطها ودرء الأخطار الاقتصادية الناجمة عن الخسائر من الحوادث المغطاة بالتأمين.

هو كل شخص لحقه ضرر جسماني ناجم عن حادث طرق، ويشمل ورثة الشخص المتوفى.

هو ذلك المنتج من منتجات التأمين الذي يهدف الى تعويض المؤمَّن لهم والمستفيدين من أفراد ومنشآت عن الخسائر الناتجة عن الحريق، وبالتالي ضمان استمرارها في العمل وفق شروط وثيقة التأمين، كما يمكن الحاق بعض التغطيات الاضافية الأخرى تحت وثيقة الحريق مثل:  تأمين السرقة، والزلازل، والزوابع والفيضانات، وانفجار الاجهزة والآلات والغلايات، وفيضان خزانات المياه والاندفاع المفاجئ للمياه، والمسؤولية المدنية تجاه الغير الناجمة عن الحريق.

وفقا للمادة (34) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005،

  1. تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين.
  2. إذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض إرادته، بقي التزام المؤمن قائما بأكمله وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.​

وفقا للمادة (35) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمدا في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناء على اتفاق أو تحريض أو مساعدة منه.

وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدا في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناءا على اتفاق أو تحريض أو مساعدة منه، فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخص آخر ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.

وفقاً للمادة رقم (148) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، يجب على سائق المركبة أو مالكها أو من يأذن بإستعمالها أو المصاب أو ورثته أن يخطر المؤمن أو الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق (حسب مقتضيات الحال) بوقوع حادث الطرق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الحادث أو من تاريخ وقوع الحادث أو من التاريخ الذي كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ عن الحادث.

تنص المادة (44) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، على التالي:

يتكفل المؤمن بمصاريف التقاضي الناتجة عن كل دعوى تقام على أساس المسؤولية ضد المؤمن له.

وفقاً للفقرة 1 من المادة (25) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 فإنه يكون المؤمن مسؤولاً عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ غير متعمد من قبل المؤمن له أو المستفيد.

وفقا لقانون هيئة سوق رأس المال وقانون التأمين (20) لسنة 2005، فإن الادارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال هي المسؤولة عن تحقيق أهداف الهيئة لتنظيم ومراقبة أعمال التأمين وللحفاظ على حقوق ومصالح المؤمن لهم.

وفقا للمادة (38) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، لا يترتب على البيانات الخطأ ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، الا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوزت الحد المعين الذي نصت عليه لوائح التأمين.

إذا ترتب على البيانات الخطأ أو الغلط أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الواجب أداؤه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية.

إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته، وجب على المؤمن أن يرد الزيادة التي حصل عليها، وأن يخفض الاقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.

وفقا للمادة (25) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 فإنه:

1-يكون المؤمن مسئولاً عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ غير متعمد من قبل المؤمن له أو المستفيد.

2-لا يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمداً أو غشاً ولو أتفق على غير ذلك.​

وفقا للمادة (25) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 فإنه:

يكون المؤمن مسئولاً عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ غير متعمد من قبل المؤمن له أو المستفيد.

  لا يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمداً أو غشاً ولو أتفق على غير ذلك.

وفقاً للمادة (27) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، يكون المؤمن مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشئ المؤمن عليه.​

 

وفقاً للمادة (139) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه لا يجوز أن تزيد مدة التأمين في الوثيقة عن مدة سريان رخصة المركبة.

وفقا للمادة رقم (36) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 فإنه يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، أما إلى شخص أو أشخاص معينين أو يعينهم المؤمن له فيما بعد، ويعد التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا أثبت المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقوداً لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه، من ولد منهم ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم فإذا كان التأمين لصالح الورثة كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث، ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث.​

وفقا للمادة رقم (36) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 فإنه يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، أما إلى شخص أو أشخاص معينين أو يعينهم المؤمن له فيما بعد، ويعد التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا أثبت المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقوداً لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه، من ولد منهم ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم فإذا كان التأمين لصالح الورثة كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث، ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث.​

 

وفقا للمادة (81) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه لا يجوز للشركات التي تزاول عمليات التأمين على الحياة و تكوين الاموال (الادخار) ان تمييز بين وثيقة وأخرى من ذات النوع وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو مقدار الارباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات، ما يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف احتمالات الحياة ويستثنى من ذلك ما يأتي:

  1. وثائق إعادة التأمين.
  2. الوثائق الخاصة بالتأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو صلة اجتماعية أخرى.
  3. الوثائق الخاصة بالتأمين بمبالغ كبيرة أو مدد طويلة تتمتع بتخفيضات معينة معتمدة من هيئة سوق رأس المال. ويجوز للهيئة أن ترخص للشركة إصدار وثائق بتخفيضات إذا وجدت أساسا لذلك.

وفقاً للمادة رقم (16) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 فإنه:

1-إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمراً أو قدم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير موضوعه أو إذا أخل غاشاً بالوفاء بما تعهد به، كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد، ويجوز له أن يطالب بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب.

إذا انتفى الغش أو سوء النية، وجب على المؤمن عند طلب الفسخ أن يرد  للمؤمن له الأقساط التي دفعت أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما.​

 

وفقا للمادة (33) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 يشترط لنفاذ عقد التأمين على الحياة على حياة الغير موافقته خطيا قبل إبرام العقد فإذا لم تتوافر فيه الاهلية فلا ينفذ العقد الا بموافقة من ينوب عنه قانونا، وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.

وفقاً للمادة (19) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه لا ينتج إلتزام المؤمن أثره في التأمين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية. ​

وفقا للمادة (89) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه لا يجوز لشركة التأمين الاجنبية ممارسة عمليات التأمين في فلسطين الا بعد الحصول على إجازة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وتمارس الشركة الاجنبية عملها بواسطة فرع لها على أن يكون هذا الفرع مسجلا كشركة في فلسطين طبقا للقانون، شريطة المعاملة بالمثل.

تنص الفقرة 2 من المادة (36) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، على التالي:

يعد التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا أثبت المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقوداً لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه، من ولد منهم ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم فإذا كان التأمين لصالح الورثة كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث، ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الارث.​