Search
Close this search box.

بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (7/2009) المنعقد بتاريخ 29/6/2009، فقد تقرر التالي:

1- تعديل المادة (2) لتصبح: الشركة: (الشركة المساهمة المرخص لها من الهيئة ممارسة نشاط تمويل الرهن العقاري متوسط وطويل الأجل من خلال توفير القروض مباشرة إلى المقترض أو الشركة المساهمة المرخص لها من الهيئة بإعادة تمويل هذه القروض إلى المصارف أو شركات تمويل رهن عقاري أخرى).

2- تعديل المادة (28)- بند (2): ليصبح: (لا يجوز أن يزيد القسط الشهري مع خدمة الدين عن 40% من صافي الدخل الشهري للمقترض وأن لا يتجاوز مجموع التزامات القروض والتسهيلات الكلية الشهرية المباشرة وغير المباشرة للمقترض عن 50% من صافي الدخل الشهري).

كما نود أن نشير إلى أن المادة (28) أصبحت تقرأ كالآتي:

1- لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة العقار.
2- لا يجوز أن يزيد القسط الشهري مع خدمة الدين عن 40% من صافي الدخل الشهري للمقترض وأن لا يتجاوز مجموع التزامات القروض والتسهيلات الكلية الشهرية المباشرة وغير المباشرة للمقترض عن 50% من صافي الدخل الشهري.
3- لا يجوز للمقرض أن يمّول لعميل واحد ما يزيد عن (5%) من رأس ماله المدفوع أو قروض لذوي القرابة حتى الدرجة الثانية أو للذين لهم مصالح مشتركة وعلاقات شراكة، بما يزيد عن 25% من رأس ماله المدفوع.