Search
Close this search box.

أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً قرار معلومات عقد التأجير التمويلي رقم (1) لسنة 2016، والذي أستند على أحكام المادة (25) من تعليمات رقم (1) لسنة 2016 بترخيص شركات التأجير التمويلي والرقابة عليها، حيث نظمت المادة (25) المذكورة أحكام تسجيل عقود التأجير التمويلي، ومن ضمنها ما ورد في الفقرة (5) من هذه المادة والتي جاء فيها: "يحدد المدير العام الحد الأدنى من المعلومات الواجب توفرها في عقود التأجير التمويلي، وذلك بموجب قرار يصدر عنه لهذه الغاية".

وقد تضمن القرار الذي أصدره مدير عام الهيئة السيد براق النابلسي، الحد الأدنى من المعلومات التي يجب أن يتضمنها عقد التأجير التمويلي والمتمثلة في (14) فقرة ضمن المادة الأولى منه، وفي المادة الثانية تم تكليف الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار؛ كما وتم النص على سريانه من تاريخ صدوره.

وفي هذا السياق بذلت الهيئة من خلال الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي وبمشاركة دائرة الشؤون القانونية؛ جهوداً حثيثة في سبيل الحصول على نتاج تشريعي منسجم ومتكامل لقطاع التأجير التمويلي؛ أسوة مع باقي القطاعات التي تشرف عليها الهيئة.

ويأتي ذلك ضمن سعى الهيئة إلى السير قدماً لإصدار القرارات والتعليمات وإعداد مسودة الأنظمة اللازمة لتحسين سير العمل في الهيئة، والرقي بمستوى أداء العاملين لديها، وتنظيم وتطوير القطاعات التي تشرف عليها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مما يصب في تحقيق أهداف الهيئة وتحقيق رؤيا المؤسسة في حماية حقوق المستثمرين وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال في فلسطين.

للاطلاع على نص القرار يرجى الضغط هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *